قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 663
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

لا يجوز لناظر الوقف أن يستأجر مال الوقف، ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.