قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 668
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

لا ينتهي إيجار الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.