قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 669
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

تسري أحكام عقد الإيجار على إيجار الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.