قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 709
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في مستحقاته بسبب تعديل أو إضافة أدخلت على هذا التصميم، إلاّ أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل رب العمل، أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على ما يستحقه بسببه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.