المادة 710 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل، وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (694)، ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لرب العمل إلاّ طلب إنقاص مستحقات المقاول أو إلزامه بالإصلاح طبقاً للبند (2) من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحق رب العمل في التعويض إن كان له مقتض.