قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 710
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل، وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (694)، ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لرب العمل إلاّ طلب إنقاص مستحقات المقاول أو إلزامه بالإصلاح طبقاً للبند (2) من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحق رب العمل في التعويض إن كان له مقتض.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.