قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1078
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك.
2- فإذا لم يف العقار بدينه، كان له الرجوع بباقي الدين على أموال المدين كدائن عادي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.