المادة 1091 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للدائن المرتهن أن ينزل على مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار. ويجوز التمسك قِبَلَ هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قِبَلَ الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة.