قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1109
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.