قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1155
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.