قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1156
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والقوانين التي تقرر أحكاماً خاصة في رهن المنقول.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.