قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1168
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، ولا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.
2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.