قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1172
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.