قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1185
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها، يكون لهم امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال من قيمة العقار وقت بيعه.
2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد، مع مراعاة ما تقضي به المادة (1064).

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.