قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 1186
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2- ويجب قيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.