المادة 1186 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2- ويجب قيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.