قانون رقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 21/01/2009

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.