قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 01/01/1961

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):

القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.