قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1961

إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل صدور مرسوم الموافقة على طلبه وكان هذا الطلب مقبولاً لتوافر الشروط اللازمة فيه، جاز منح الجنسية لزوجته وأولاده القصر بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجة لهذا الغرض. ولهؤلاء الأولاد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.