المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه.