قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 01/01/1961

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.