قانون رقم (2) لسنة 1962 تنظيم السياسة المالية العامة في قطر

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 01/01/1962

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.