قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

طباعة
 


المادة 159
تاريخ بدء العمل: 01/04/2009

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد.
3- الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
4- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي.
6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.
9- إلغاء الوظيفة.
10- الوفاة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.