قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

طباعة
 


المادة 168
تاريخ بدء العمل: 01/04/2009

مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من هذا القانون، تتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته بالجهة الحكومية إلى بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر لأحد ذويه لمرافقة الجثمان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.