قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/01/1990

يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة.
3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.