المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. 2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة.3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.