المادة 5 (عدلت بموجب 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 (أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من وزارة الصحة العامة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 4/2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من المجلس الأعلى للصحة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارتي الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من وزير الصحة العامة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
المادة 5 (عدلت بموجب 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من وزارة الصحة العامة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 4/2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من المجلس الأعلى للصحة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارتي الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من وزير الصحة العامة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.