المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
(أ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتا على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتا محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات التالية:1- اسم المادة الغذائية المعبأة.2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقا للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعا لمقدار النسب.3- الوزن الصافي.4- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحيتها بمضي مدة محددة، يذكر على العبوة عبارة "مدة الصلاحية غير محددة".5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة.6- طريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الاستعمال.7- بلد المنشأ وبلد المصدر.ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان البلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكفي بذكر بلد المنشأ. على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري للمصنع.9- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو إحداهما.10- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها. وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج.11- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك.12- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية.(ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.