قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 01/01/1990

فيما عدا سعر البيع للمستهلك، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً.
ولا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ إنتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عن تلك الأغذية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.