قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 01/01/1990

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون، دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.