قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين إختصاصاتها

طباعة
 


المادة 10 (عدلت بموجب 37 /2006)
تاريخ بدء العمل : 06/11/2006

تختص إدارة الأوقاف بما يلي:
1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها.
2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية.
3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر.
4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006

تختص إدارة الأوقاف بما يلي:
1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها.
2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية.
3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر.
4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.
5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.