مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 14/07/2009

يستمر العاملون بالمؤسسة العامة للبريد حالياً في العمل بالشركة، بذات أوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.