المادة 9 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يستمر العاملون بالمؤسسة العامة للبريد حالياً في العمل بالشركة، بذات أوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.