مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
طباعة
المادة
13
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1967
كل من يعين في وظيفته يجب أن يقوم بعملها فعلا.