مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 19
تاريخ بدء العمل: 01/01/1967

يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر. ويستحق الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ الترقية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.