المادة 67 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): تكون إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، بحسب الأحوال بناء على اقتراح وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف. ويخطر الموظف بصورة من هذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصيا أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
تكون إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، بحسب الأحوال بناء على اقتراح وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف. ويخطر الموظف بصورة من هذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصيا أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.