مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 87 (عدلت بموجب 10 /1994)
تاريخ بدء العمل : 27/04/1994

تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الآتي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنيّ الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنيّ الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مكافآت نهاية الخدمة عن المدد السابقة بالنسبة للموظفين غير القطريين الموجودين في الخدمة. ويبدأ حساب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994

تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على النحو الآتي:
1- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.