مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 98
تاريخ بدء العمل: 01/01/1967

تسري في شأن العمال أحكام المواد (16)، (19)، (25)، (27) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.