المادة 108 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): يحال العامل إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة التابع لها.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يحال العامل إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة التابع لها.