المادة 12 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تختص وزارة الأعمال والتجارة بوضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإشراف على تنفيذ سياسات السياحة والمعارض والمواصلات والاتصالات.