المادة 53 (عدلت بموجب 15 /1997) تاريخ بدء العمل : 13/07/1997 أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية. ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية، والإجازات بدون راتبالنص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/07/1997أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية. ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991(كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1975 والقرار رقم 3 لسنة 1977 والقرار رقم 1 لسنة 1980 والقرار رقم 12 لسنة 1987): تصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال الاتي بيانهم على النحو التالي: - 1- 288 سنويا لضابط اليخوت. 2- ثلث الراتب الأساسي لموظفي وعمال البحرية الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من 1475 ريالا، وذلك عن المدة التي يقضونها في العمل بعيدا عن الشاطئ بشرط ألا تقل هذه المدة عن 24 ساعة في كل مرة. 3- 300 ريال شهريا لمصوري الأشعة. 4- 265 ريالا شهريا لمساعدي مصوري الأشعة. 5- 120 ريالا شهريا لمحمضي الأفلام. 6- 25 ريالا شهريا للممرضات الرئيسيات والممرضات والممرضين، وفنيي المختبر ومساعديهم. 7- 15 ريالا شهريا لمساعدات الممرضات ومساعدي الممرضين. 8- 10 ريالات شهريا لخدم وخادمات الأجنحة وعمال النظافة بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة. 9- ثلاثة ريالات يوميا أو 30 ريالا شهريا لسائقي السيارات الثقيلة حسب الأحوال. 10- ريالان يوميا للموظف الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة. 11- نصف ريال يوميا للعامل الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة. 12- 40 أو 20 ريال شهريا للمشرفين على السكن الحكومي للعزاب حسب الأحوال. 13- 20 ريالا شهريا للفراشين. 14- (20%) من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في جميع الوزارات وأجهزة الحكومة الأخرى من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والصيادلة، والمهندسين، والزراعيين، والعلميين، بشرط حصولهم على مؤهلي عملي عال في الطب، أو طب الأسنان، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الهندسة، أو الزراعة، أو العلوم. ويقتصر منح البدل المشار إليه بالنسبة لغير القطريين على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والمهندسين، والأطباء البيطريين، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين فقط، بشرط حصولهم على مؤهل عال في الطب، أو طب الأسنان، أو الهندسة، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الزراعة، وأن يكونوا شاغلين لوظائف مخصصة لمهنهم، ومشتغلين لها بصفة بحتة. 15- (20%) من الراتب الأساسي لخريجي كلية الطيران المدني لدول الخليج. 16- (20%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى قدره 1500 ريال في الشهر لموظفي ديوان المحاسبة.
المادة 53 (عدلت بموجب 15 /1997) تاريخ بدء العمل : 13/07/1997
أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية. ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية، والإجازات بدون راتب
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/07/1997
أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية. ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1975 والقرار رقم 3 لسنة 1977 والقرار رقم 1 لسنة 1980 والقرار رقم 12 لسنة 1987): تصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال الاتي بيانهم على النحو التالي: - 1- 288 سنويا لضابط اليخوت. 2- ثلث الراتب الأساسي لموظفي وعمال البحرية الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من 1475 ريالا، وذلك عن المدة التي يقضونها في العمل بعيدا عن الشاطئ بشرط ألا تقل هذه المدة عن 24 ساعة في كل مرة. 3- 300 ريال شهريا لمصوري الأشعة. 4- 265 ريالا شهريا لمساعدي مصوري الأشعة. 5- 120 ريالا شهريا لمحمضي الأفلام. 6- 25 ريالا شهريا للممرضات الرئيسيات والممرضات والممرضين، وفنيي المختبر ومساعديهم. 7- 15 ريالا شهريا لمساعدات الممرضات ومساعدي الممرضين. 8- 10 ريالات شهريا لخدم وخادمات الأجنحة وعمال النظافة بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة. 9- ثلاثة ريالات يوميا أو 30 ريالا شهريا لسائقي السيارات الثقيلة حسب الأحوال. 10- ريالان يوميا للموظف الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة. 11- نصف ريال يوميا للعامل الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة. 12- 40 أو 20 ريال شهريا للمشرفين على السكن الحكومي للعزاب حسب الأحوال. 13- 20 ريالا شهريا للفراشين. 14- (20%) من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في جميع الوزارات وأجهزة الحكومة الأخرى من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والصيادلة، والمهندسين، والزراعيين، والعلميين، بشرط حصولهم على مؤهلي عملي عال في الطب، أو طب الأسنان، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الهندسة، أو الزراعة، أو العلوم. ويقتصر منح البدل المشار إليه بالنسبة لغير القطريين على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والمهندسين، والأطباء البيطريين، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين فقط، بشرط حصولهم على مؤهل عال في الطب، أو طب الأسنان، أو الهندسة، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الزراعة، وأن يكونوا شاغلين لوظائف مخصصة لمهنهم، ومشتغلين لها بصفة بحتة. 15- (20%) من الراتب الأساسي لخريجي كلية الطيران المدني لدول الخليج. 16- (20%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى قدره 1500 ريال في الشهر لموظفي ديوان المحاسبة.
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1975 والقرار رقم 3 لسنة 1977 والقرار رقم 1 لسنة 1980 والقرار رقم 12 لسنة 1987):
تصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال الاتي بيانهم على النحو التالي: -
1- 288 سنويا لضابط اليخوت.
2- ثلث الراتب الأساسي لموظفي وعمال البحرية الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من 1475 ريالا، وذلك عن المدة التي يقضونها في العمل بعيدا عن الشاطئ بشرط ألا تقل هذه المدة عن 24 ساعة في كل مرة.
3- 300 ريال شهريا لمصوري الأشعة.
4- 265 ريالا شهريا لمساعدي مصوري الأشعة.
5- 120 ريالا شهريا لمحمضي الأفلام.
6- 25 ريالا شهريا للممرضات الرئيسيات والممرضات والممرضين، وفنيي المختبر ومساعديهم.
7- 15 ريالا شهريا لمساعدات الممرضات ومساعدي الممرضين.
8- 10 ريالات شهريا لخدم وخادمات الأجنحة وعمال النظافة بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة.
9- ثلاثة ريالات يوميا أو 30 ريالا شهريا لسائقي السيارات الثقيلة حسب الأحوال.
10- ريالان يوميا للموظف الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة.
11- نصف ريال يوميا للعامل الذي يعمل مدة 24 ساعة خارج الدوحة.
12- 40 أو 20 ريال شهريا للمشرفين على السكن الحكومي للعزاب حسب الأحوال.
13- 20 ريالا شهريا للفراشين.
14- (20%) من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في جميع الوزارات وأجهزة الحكومة الأخرى من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والصيادلة، والمهندسين، والزراعيين، والعلميين، بشرط حصولهم على مؤهلي عملي عال في الطب، أو طب الأسنان، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الهندسة، أو الزراعة، أو العلوم.
ويقتصر منح البدل المشار إليه بالنسبة لغير القطريين على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والمهندسين، والأطباء البيطريين، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين فقط، بشرط حصولهم على مؤهل عال في الطب، أو طب الأسنان، أو الهندسة، أو البيطرة، أو الصيدلة، أو الزراعة، وأن يكونوا شاغلين لوظائف مخصصة لمهنهم، ومشتغلين لها بصفة بحتة.
15- (20%) من الراتب الأساسي لخريجي كلية الطيران المدني لدول الخليج.
16- (20%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى قدره 1500 ريال في الشهر لموظفي ديوان المحاسبة.