قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 54 (عدلت بموجب 14 /1991)
تاريخ بدء العمل : 19/11/1991

الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في الأيام العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا يزيد بدل العمل لإضافي عن 40% من الراتب الأساسي. ويحدد مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم قواعد وشروط منح هذه العلاوة.(*)

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991

أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.

وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية.

ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.