قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعُمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.