قرار أميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

تختص إدارة الثروة الحيوانية بما يلي:
1ـ إعداد مقترحات خطط تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها.
2ـ اقتراح الدراسات والبرامج الإنتاجية والإرشادات البيطرية، والمشروعات التي من شأنها تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها.
3ـ اقتراح ضوابط إدارية وقانونية لإنشاء سجل مربي الماشية والرعاة، والإشراف على تنفيذها.
4ـ وضع الخطط والبرامج والمشروعات البحثية.
5ـ إعداد البرنامج السنوي للبحوث التطبيقية والدراسات وتنفيذها والمتعلقة بالأمراض الحيوانية متضمنة أمراض النقص الغذائي، الدم، والسموم.
6ـ الإشراف على التقصي الحقلي والمختبري عن الأمراض الحيوانية المختلفة.
7ـ الإشراف على إدارة وتشغيل العيادات البيطرية الحكومية، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة الفنية على العيادات البيطرية الخاصة.
8ـ الإشراف على تنفيذ حملة التحصين الوطني للأمراض المعدية والبرامج العلاجية.
9ـ تشغيل وإدارة حدائق الحيوان والعمل على تحديثها وتطويرها.
10ـ الإشراف على المحاجر البيطرية والعمل على تطويرها، وفقاً للقانون.
11ـ الإشراف على مراكز ومحطات البحوث الحيوانية وإداراتها.
12ـ إصدار تراخيص العزب الدائمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13ـ إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الحية ومنتجاتها عبر الحدود، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
14ـ إعداد التقارير السنوية لبرامج البحوث وإصدار النشرات العلمية الدورية.
15ـ حفظ سجلات خاصة بمربي الثروة الحيوانية، تبين أنواعها وسلالاتها، والأمراض التي تصيبها، ووضع برامج إرشادية خاصة بالتوعية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.