قرار أميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

طباعة
 


المادة 19
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

يختص مركز قطر خضراء بما يلي:
1ـ العمل على نشر الرقعة الخضراء في الدولة من خلال تشجيع الزراعة في المدن وخارجها.
2ـ تنظيم المسابقات السنوية التي تشجع على زيادة الرقع الخضراء في المنازل والمدارس والمدن الصناعية.
3ـ تقديم المشورة حول تصاميم الحدائق المنزلية والمدرسية، وأنظمة الري فيها.
4ـ تقديم المشورة الزراعية حول معالجة المشاكل الناتجة عن تصاميم الحدائق المنزلية والمدرسية القائمة واقتراح الحلول لها.
5ـ إصدار المطبوعات الخاصة بالتثقيف الزراعي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.