قرار أميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.