قرار أميري رقم (42) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 03/07/2007

يرفع رئيس المجلس إلى الأمير تقارير نصف سنوية عن نشاطات اللجنة وإنجازاتها، وما قد يصادفها من عقبات، مشفوعاً بمقترحاته وتوصياته بشأنها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.