المادة 8 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
يرفع رئيس المجلس إلى الأمير تقارير نصف سنوية عن نشاطات اللجنة وإنجازاتها، وما قد يصادفها من عقبات، مشفوعاً بمقترحاته وتوصياته بشأنها.