المادة 4 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يكون لوزير العدل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف والرقابة على تنفيذها.2- إقرار الخطط قصيرة المدى للمركز.