قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 05/08/2009

يكون لوزير العدل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
2- إقرار الخطط قصيرة المدى للمركز.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.