قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 05/08/2009

يتولى المدير تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً للوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط قصيرة المدى للمركز ولوائحه الداخلية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
2- رفع تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته، والصعوبات التي تعترض أعماله، والحلول المناسبة لها، وعرضها على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
3- اقتراح النظم والقرارات التي يقتضيها تطوير نشاط المركز.
4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصه.
5- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.