قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 05/08/2009

تتولى الوحدات المالية والإدارية، وغيرها من الوحدات المساندة الأخرى بالوزارة، مباشرة ما يتعلق باختصاصات المركز في تلك الأمور.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.