قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 05/08/2009

يمثل المدير المركز أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.