قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية

طباعة
 


المادة 18
تاريخ بدء العمل: 05/08/2009

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها المركز بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المركز، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.