المادة 6 (عدلت بموجب 9 /2004) تاريخ بدء العمل : 27/04/2004 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/05/1997 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/2004يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والأجهزة الحكومية التالية: - وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.- وزارة الخارجية.- وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.- وزارة التربية والتعليم والثقافة.- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.- المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية.- ممثلين اثنين عن الهيئة، يكون أحدهما مديرها العام.ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مدته، قرار من الأمير.ويتولى نائب رئيس المجلس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة 6 (عدلت بموجب 9 /2004) تاريخ بدء العمل : 27/04/2004
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/05/1997 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/2004
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والأجهزة الحكومية التالية: - وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.- وزارة الخارجية.- وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.- وزارة التربية والتعليم والثقافة.- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.- المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية.- ممثلين اثنين عن الهيئة، يكون أحدهما مديرها العام.ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مدته، قرار من الأمير.ويتولى نائب رئيس المجلس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.