مرسوم رقم (25) لسنة 1986 بالتصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 14/04/1986

صودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980 م ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.