مرسوم رقم (25) لسنة 1986 بالتصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 14/04/1986

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.